3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَعَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَأَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.