3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَغَيْرُكَ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.