الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره / الحديث ١٥٧٦ حديث ١٥٧٦ ۞ 29ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ. روايات مشابهة الخصال #٤٢١ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة، والخف، والكساء كل الروايات في باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٧٦ ۞ 29ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ.