4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ أَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمُ الْيَوْمَ وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلاَحَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الأكْبَرِ فَلاَ فَإِنَّ جَدِّي نَهَى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً فِي الْمَسْجِدِ.