حديث
١٠٢٤
۞
وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له، وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما، وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك.
الموضوعات
الحيض
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٩٠ وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما، لان أسماء بنت...
- الكافي #٣٤٣ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
- الخصال #١٢٢١ 26-13 وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصليوالحائض تترك الصلاة ولا تقضيها وتترك الصوم وتقضيهوصيام شهر...
- الكافي #٣٤٦ أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا...
- الكافي #٣٤٢ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
- الكافي #٣٤٥ لاَ يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى...
- الكافي #٣٤٩ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ وَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.
- الكافي #٣٩٦ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ وَتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ.