The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الأمالي / الجزء ١ / المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. / الحديث ١٠٠٩
حديث ١٠٠٩
رقم الحديث
١٠٠٩
الكتاب
الأمالي
الجزء
١
الفصل
القسم ٩٣
القسم
المحتوى
الباب
المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه.
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
ولا يجوز التكفير في الصلاة، ولا قول (آمين) بعد فاتحة الكتاب، ولا وضع الركبتين على الارض في السجود قبل اليدين، ولا يجوز السجود إلى على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة، وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والاولى أن لا يصلي فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حالة التقية والضرورة.
الموضوعات السجودالعبادة

روايات مشابهة

  • الخصال #١٢٢٠ 26-12 وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعـات، والعشـاء الآخـرة أربـع ركعـات، والفجـر ركعتان، فجملة...
كل الروايات في المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.