حديث
٣٤٤
۞
5314 - رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ".