حديث
١٢١٠
باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه
۞
تصفية حسب الموضوع
مسح
في هذا الباب مُصفّى حسب أولاد
حديث
١٢١٠
حديث
١٢١٢
حديث
١٢١٤
۞
4428 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ اِبْنَتِي وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ "لاَ تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ اَلْخُلُقِ".
حديث
١٢٣٤
۞
4448 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي اَلْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ".
حديث
١٢٥٤
۞
4468 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ يُسَمِّ اَلَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ اَلزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى اَلزَّوْجِ وَ بَلَغَ اَلزَّوْجَ أَنَّهَا اَلْكُبْرَى قَالَ اَلزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ اَلصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلْأَبِ وَ عَلَى اَلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى اَلزَّوْجِ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ".
حديث
١٢٥٦
۞
4470 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ اِبْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَتِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ اَلَّتِي خَطَبَهَا وَ أَنَّ اَلرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ اَلْجَارِيَةِ وَ كَانَ اِسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بِاسْمِ اَلَّتِي ذَكَرَ اَلْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ بَأْسَ بِهِ".
حديث
١٢٧٠
۞
4484 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لاَ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلَّ مَالٍ لَهُمَا يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّ لاِبْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ" فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَرَّى فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ.
حديث
١٢٧٥
۞
4490 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ اَلْجَهْمِ اَلْهِلاَلِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَهَا اِبْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ أَ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ اِبْنَتَهَا قَالَ "إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فَلاَ".