حديث
٣٦٣
۞
1934 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي «إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ قَالَ «هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ تِلْكَ صَلاَةُ اَلصِّبْيَانِ.
الموضوعات
صوم