حديث
١٥٧١
۞
4769 - رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْغُلاَمِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ "إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلاَ بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ".
الموضوعات
طلاق