حديث
٢٠٤
۞
3346 - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"لاَ بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا ".