حديث
١٣٦٨
باب المتعة
۞
تصفية حسب الموضوع
مسح
في هذا الباب مُصفّى حسب زواج
حديث
١٣٦٨
حديث
١٣٦٩
حديث
١٣٧٠
۞
4585 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "إِنَّ اَلْمُتْعَةَ اَلْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يُؤْمَنَّ يَوْمَئِذٍ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ".
حديث
١٣٧١
۞
4586 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ "نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً " قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ "فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ وَ لَمْ تَرْضَ بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَوَاشِفَ وَ اَلدَّوَاعِيَ وَ اَلْبَغَايَا وَ ذَوَاتَ اَلْأَزْوَاجِ" فَقُلْتُ مَا اَلْكَوَاشِفُ فَقَالَ
"اَللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ" قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ "اَللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ" قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ "اَلْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا" قُلْتُ فَذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ قَالَ "اَلْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ".
حديث
١٣٧٢
۞
4587 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ
سَأَلَ رَجُلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ اَلْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ "يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ" إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ اَلرَّجُلُ فَإِنِ اِتَّهَمَهَا، قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِمَأْمُونَةٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ:
اَلزّٰانِي لاٰ يَنْكِحُ إِلاّٰ زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ
حديث
١٣٧٣
حديث
١٣٧٤
۞
4589 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ اَلتَّفْلِيسِيُّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
يَتَمَتَّعُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَتَمَتَّعُ مِنَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا".
حديث
١٣٧٥
۞
4590 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَرْجِعُ".
حديث
١٣٧٦
۞
4591 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا اَلرَّجُلُ قَالَ "نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ" قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ "اِبْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ".
حديث
١٣٧٧
حديث
١٣٧٨
حديث
١٣٧٩
حديث
١٣٨٠
حديث
١٣٨١
۞
4596 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ اَلشَّهْرِ وَ لاَ تَفِي بِبَعْضِ اَلشَّهْرِ قَالَ "تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا اِحْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلاَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا".
حديث
١٣٨٢
۞
4597 - وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلُ :
فَقَالَ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ اَلرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ "كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ أَرِثَكِ وَ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي".
حديث
١٣٨٤
۞
4599 - وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ
سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ وَ هِيَ اِمْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَ "لاَ تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا" قُلْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لاَ يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ "فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ اُبْتُلِيَتْ وَ اَلدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ" قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ "تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ يَا هَذَا وَثَبَ عَلَيَّ أَهْلِي فَزَوَّجُونِي بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي اَلْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ اَلْيَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ" قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ "وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا".
حديث
١٣٨٨
۞
4603 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا اِنْقَضَى اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ "لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا".
حديث
١٣٨٩
حديث
١٣٩٠
۞
4605 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً "فَإِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ".
حديث
١٣٩١
۞
4606 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ قَالَ "تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْأَمَةِ" قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ "نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ اَلْعِدَّةُ وَ لاَ تُحِدُّ".
حديث
١٣٩٢
۞
4607 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ "أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً" قَالَ ثُمَّ قَالَ "يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى اَلْأَمَةِ".
حديث
١٣٩٩
۞
4614 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ
"أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ اَلْفُرُوجَ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْبَتَاتُ وَ فَرْجِ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ".