حديث
٧٧١
۞
3888 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلشَّاهِدِ اَلَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلْحُدُودَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ عَرَّفُوا هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ اَلْبَائِعُ اِشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ " لاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ اَلشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
الموضوعات
الشهادات والقضاء