حديث
٢٢٥
باب الشفعة
۞
في هذا الباب مُصفّى حسب تجارة
حديث
٢٢٥
حديث
٢٢٦
حديث
٢٢٧
حديث
٢٢٨
حديث
٢٢٩
حديث
٢٣٠
حديث
٢٣١
حديث
٢٣٢
۞
3374 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ وَ لاَ فِي رَحًى وَ لاَ فِي حَمَّامٍ".
حديث
٢٣٣
حديث
٢٣٤
حديث
٢٣٥
۞
3377 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ "اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ".
حديث
٢٣٦
۞
3378 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ "يَبِيعُهُ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ "هُوَ أَحَقُّ بِهِ" ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً".
حديث
٢٣٧
حديث
٢٣٨
۞
3380 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ "جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا".