حديث
١٥٥٦
۞
3120 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ
قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».