حديث
٥١٥
۞
5486 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ أَشْرَكَ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ "يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي اَلْمَرْأَةُ اَلْوَصِيَّةَ وَ لاَ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ اَلصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ".