حديث
١١٠
۞
بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن حكم الخياط عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: أيجزى الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين: يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.