حديث
١٦١
۞
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام)
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَلا يُغْرَمُ وَيُسْتَسْعَى الْغُلامُ فِيمَإ؛ّّيغ كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.