حديث
٦٣٧
۞
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لأنَّهُ لا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَذَلِكَ لأنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ.