حديث
٢٢٥٢
۞
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ ثَلاثَةٌ لا يَجْهَلُ حَقَّهُمْ إِلا مُنَافِقٌ مَعْرُوفٌ بِالنِّفَاقِ ذُو الشَّيْبَةِ فِي الإسْلامِ وَحَامِلُ الْقُرْآنِ وَالإمَامُ الْعَادِلُ.