حديث
١٣٠٢
۞
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلاَةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَقَالَ يُسَبِّحُ وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَلاَ يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الإِمَامِ.
الموضوعات
صلاة الجماعة