حديث
١٦٨١
۞
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَقَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ وَإِنْ كُنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.
الموضوعات
صلاة الجمعة