حديث
٢٣٣٥
۞
6ـ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الأحْمَرِ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ
لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِي الصَّحِيفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.