حديث
١٤٣٩
۞
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَقَالَ لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلا بِصَدَاقٍ وَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
الموضوعات
زواج