حديث
١٧٢٥
۞
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي ابْنَةِ الأخِ مِنَ الرَّضَاعِ لا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَلا أَنْهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَوُلْدِي وَقَالَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ.