حديث
١٠٢٠
۞
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ .