حديث
٣٧٣
۞
2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَعَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلإمَامِ.