راوٍ

الحسن بن عبد الله

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

في هذه المجموعة

٨٨ رواية ٣٢٪ منها في كامل الزيارات

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

معجم رجال الحديث

ص ٣٦٥

المجلد ٥ الترجمة رقم ٢٩١٠

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

الحسن بن عبد الله: روى الكليني - قدس سره - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد، عن محمد بن فلان الواقفي، قال: كان لي ابن عم يقال له: الحسن بن عبد الله كان زاهدا، وكان من أعبد أهل زمانه وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده... فلم تزل هذه حالته، حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه أبو الحسن موسى (عليه السلام) وهو في المسجد فرآه، فأومأ إليه فأتاه، فقال له: يا أبا علي ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني، إلا أنه ليست لك معرفة فاطلب المعرفة... قال فأخبره بأمير المؤمنين (عليه السلام) وما كان من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأخبره بأمر الرجلين، فقبل منه، ثم قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال الحسن (عليه السلام)، ثم الحسين (عليه السلام)، حتى انتهى إلى نفسه، ثم سكت، قال: فقال له: جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال (عليه السلام): إن أخبرتك، تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك، قال (عليه السلام): أنا هو، قال: فشئ أستدل به، قال (عليه السلام): إذهب إلى تلك الشجرة، وأشار بيده إلى أم غيلان، فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أقبلي، قال: فأتيتها فرأيتها والله تخد الأرض خدا، حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها فرجعت، قال: فأقر به، ثم لزم الصمت والعبادة فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة 81، الحديث 8. ورواه الشيخ المفيد في الارشاد: باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى (عليه السلام)، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعي نحوه. ورواه الصفار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن فلان (قلان) الرافعي، بصائر الدرجات: الجزء 5، باب من القدرة التي أعطى النبي والأئمة من بعده (عليهم السلام)، أن الشجر يطيعهم بإذن الله تعالى، الحديث 6، والروايات كلها ضعيفة.

ويُسمّى أيضاً

  • الحسن بن عبد الله
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ١ ترجمة. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.