راوٍ

والد أبي جعفر

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

في هذه المجموعة

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

معجم رجال الحديث

ص ١٧٥

المجلد ٢٤ الترجمة رقم ١٥٥٢٦

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

والد أبي جعفر: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ سبعة وثمانين موردا. فقد روى عن أحمد بن النضر، وحفص بن غياث، وزرعة، وعبد الله بن الفضل النوفلي، وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وعبد الله بن المغيرة، ومحمد بن أبي عمير، ووهب، ووهب بن وهب، ويوسف بن عقيل. وروى عنه في جميع ذلك ابنه أبو جعفر. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 908. وهنا اختلاف تقدم في أبي جعفر، عن أبيه. وروى أيضا بسنده، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث 730، والاستبصار: الجزء 1، باب بئر الغائط يتخذ مسجدا، الحديث 1703، إلا أن فيه: أبا جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن سنان، بلا واسطة، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 325، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة، الحديث 340، إلا أن فيه: أبا جعفر، عن وهب، بلا واسطة، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل أيضا. ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 1300، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه، الحديث 1291، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1535 من الجزء. كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أبا جعفر، عن أبيه محمد بن عيسى، بلا كلمة (عن) بينهما، ولعله الصحيح الموافق للوافي والسوائل أيضا. أقول: هذا هو محمد بن عيسى بن عبيد.

ويُسمّى أيضاً

  • أبو جعفر، عن أبيه
  • والد أبي جعفر
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ١ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.