راوٍ

قدامة بن مظعون

قدامة بن مظعون من أصحاب النبي.

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

متى عاش

النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: النبي صلى الله عليه وآله

في هذه المجموعة

٠ رواية

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

رجال الطوسي

ص ٤٤

الترجمة رقم ٣٥٣

الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥

قدامة بن مظعون، شهد بدرا.

النبي صلى الله عليه وآله

جامع الرواة

ص ٢٣
قدامة بن مظعون شهد بدرا (ل)

معجم رجال الحديث

ص ٨٢

المجلد ١٥ الترجمة رقم ٩٦٤٠

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

قدامة بن مظعون: شهد بدرا، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجال الشيخ (3). وفي رواية: الحسن (الحسين) بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، أنه شرب الخمر في خلافة عمر، فشهد عليه رجلان أحدهما شهد أنه رآه يشرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فقال عمر: إنهما اختلفا في شهادتهما، وقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها. الكافي: الجزء 7، باب النوادر 23، من كتاب الشهادات، الحديث 2، والفقيه: الجزء 3، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، الحديث 72، والتهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 772. وقال الشيخ المفيد: " روت العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون، وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: إنه لا يجب علي الحد لان الله تعالى يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات)، فدرأ عمر عنه الحد! فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فمشى إلى عمر، فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال: إنه تلا علي الآية وتلاها عمر، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة (الحديث). الارشاد: فصل في ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب.

ويُسمّى أيضاً

  • قدامة بن مظعون
  • قدامة بن مظعون شهد بدرا
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٣ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.