راوٍ

عيسى بن جعفر بن عيسى

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

في هذه المجموعة

١ رواية واحدة ١٠٠٪ منها في الكافي رجلان يجاورانه في الأسانيد ←

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

جامع الرواة

ص ٦٤٩
عيسى بن جعفر بن عيسى. على بن مهزيار قال سئل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام في (يب) في باب ما يحرم من - النكاح من الرضاع وفى (في) في باب صفة لبن الفحل وفى (بص) في باب ان اللبن للفحل.

معجم رجال الحديث

ص ١٩٨

المجلد ١٤ الترجمة رقم ٩١٨١

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

عيسى بن جعفر بن عيسى: روى علي بن مهزيار سؤاله أبا جعفر الثاني عليه السلام وجوابه عليه السلام. الكافي: الجزء 5، باب صفة لبن الفحل، من كتاب النكاح 89، الحديث 8، والتهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1320.

ويُسمّى أيضاً

  • عيسى بن جعفر بن عيسى
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٢ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.