جامع الرواة
ص ٦٤٩عيسى بن جعفر بن عيسى. على بن مهزيار قال سئل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام في (يب) في باب ما يحرم من - النكاح من الرضاع وفى (في) في باب صفة لبن الفحل وفى (بص) في باب ان اللبن للفحل.
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
عيسى بن جعفر بن عيسى. على بن مهزيار قال سئل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام في (يب) في باب ما يحرم من - النكاح من الرضاع وفى (في) في باب صفة لبن الفحل وفى (بص) في باب ان اللبن للفحل.
المجلد ١٤ الترجمة رقم ٩١٨١
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
عيسى بن جعفر بن عيسى: روى علي بن مهزيار سؤاله أبا جعفر الثاني عليه السلام وجوابه عليه السلام. الكافي: الجزء 5، باب صفة لبن الفحل، من كتاب النكاح 89، الحديث 8، والتهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1320.
جُمعت من ٢ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.