راوٍ

بكار بن الجراح

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

في هذه المجموعة

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

معجم رجال الحديث

ص ٢٤٣

المجلد ٤ الترجمة رقم ١٨٢٦

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

بكار بن الجراح: روى الشيخ بسنده، عن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الملك، عن بكار ابن الجراح، عن بسطام. الاستبصار: الجزء 3، باب أن اللبن للفحل، الحديث 729، ورواها في التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم، الحديث 1329، إلا أن فيه: علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح، وهو الموافق للوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة منه، وفي نسخة أخرى منها كما في الاستبصار، وفي النسخة المخطوطة: عبد الملك بن بكار بن الجراح.

ويُسمّى أيضاً

  • بكار ابن الجراح
  • بكار بن الجراح
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ١ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.