راوٍ

أحمد بن النعمان

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

في هذه المجموعة

١ رواية واحدة ١٠٠٪ منها في من لا يحضره الفقيه

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

جامع الرواة

ص ٧٣
أحمد بن النعمان. عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سال أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام في [يه] في باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم تجز مباشرتهم في كتاب النكاح أحمد بن وهيب بن حفص الأسدي الجريري له كتاب النوادر [جش]. عنه حميد بن زياد [جش. لم]

معجم رجال الحديث

ص ١٤٤

المجلد ٣ الترجمة رقم ٩٩٧

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

أحمد بن النعمان: روى عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان. أبا عبد الله عليه السلام، عن الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم تجز مباشرتهم. الفقيه، الجزء 3، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان، لم تجز مباشرتهم، الحديث 1307، ولكنه في بعض النسخ: محمد بن النعمان. وروى الشيخ بإسناده عن منصور بن حازم. قال: سأله أحمد بن النعمان... الحديث. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة المضطر، الحديث 953، والاستبصار: الجزء 1، باب المريض يصلي في محمله، الحديث 866.

ويُسمّى أيضاً

  • أحمد بن النعمان
  • محمّد بن النعمان
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٢ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.