رجال الطوسي
ص ٢٩٥الترجمة رقم ٤٣٣٠
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
محمد بن نعيم الصحاف الكوفي، وأخواه الحسين وعلي.
ذُكر في أصحاب الصادق عليه السلام
محمد بن نعيم الصحاف الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، وكان من الكوفة.
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
متى عاش
النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الصادق عليه السلام
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
الترجمة رقم ٤٣٣٠
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
محمد بن نعيم الصحاف الكوفي، وأخواه الحسين وعلي.
ذُكر في أصحاب الصادق عليه السلام
محمد بن نعيم الصحاف الكوفي و اخوه الحسين وعلى (ق) تقدم مع أخيه الحسين عن (جش) وقد توهم منه توثيقه وليس بواضح وان صح توثيقه لكونه وصى محمد بن أبي عمير
المجلد ١٨ الترجمة رقم ١١٩٤٤
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
محمد بن نعيم الصحاف: الكوفي، وأخواه الحسين، وعلي، من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (354). قال النجاشي: الحسين بن نعيم الصحاف: مولى بني أسد، ثقة، وأخواه علي، ومحمد، رووا عن أبي عبد الله عليه السلام... (إلخ). وقد وقع الكلام في أن التوثيق راجع إلى الحسين فقط، أو إليه، وإلى أخويه علي، ومحمد، وقد ذكرنا في ترجمة علي بن نعيم الصحاف: أن التوثيق راجع إلى الحسين، دون أخويه. ومن الغريب أن المجلسي - قدس سره - نقل عن العلامة توثيق علي بن نعيم الصحاف، قال: " وفيه نظر ". ومع ذلك فقد وثق محمد بن نعيم الصحاف، ولا يعلم له وجه صحيح. واستظهر بعضهم، أن منشأ توثيقه هو أن محمد بن أبي عمير أوصى إليه وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتب إلى عبد صالح، فكتب إليه: اعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا، فإن محمد بن أبي عمير لا يوصي إلا إلى ثقة أمين، وهذا أيضا من الغرائب، فإن محمد بن أبي عمير هذا، غير محمد بن أبي عمير الثقة المعروف، فإن هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، وتوفي في زمان الكاظم عليه السلام، على ما تقدم في ترجمته، على أن الوصاية إلى شخص، لا تدل على وثاقته في الرواية، غاية الامر أن تدل على أمانته في الأموال، وعلى ما ذكرنا فمحمد بن نعيم الصحاف مجهول الحال. وروى بعنوان محمد بن نعيم الصحاف، عن العبد الصالح عليه السلام، وروى عنه محمد بن الحسن بن زياد العطار. الكافي: الجزء 7. كتاب المواريث 2، باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته 28، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1058، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، الحديث 565.
جُمعت من ٣ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.