راوٍ

عروة القتات

عروة القتات من أصحاب الصادق عليه السلام.

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

متى عاش

النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الصادق عليه السلام

في هذه المجموعة

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

اختيار معرفة الرجال

ص ٦٦٨

الطبعة: تصحيح وتعليق: مير داماد الأسترابادي / تحقيق: السيد مهدي الرجائي، ١٤٠٤

عروة القتات

في عروة القتات 692 - محمد بن مسعود، قال: حدثني أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل الكناسي، قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال، قلت: نعم جعلت فداك ذاك رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، يجتمع عنده فيتكلم ويتسائل ثم يرد ذلك إليكم، قال: لا بأس.

جامع الرواة

ص ٥٣٦ مختلف فيه
عروة القتات. محمد بن مسعود قال حدثني أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أي شئ بلغني عنكم قلت ما هو قال بلغني انكم أقعدتم قاضيا بالكناسة قال قلت نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من العقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسائل ثم نردد ذلك إليكم قال لا باس (كش.

الصادق عليه السلام

معجم رجال الحديث

ص ١٥٣

المجلد ١٢ الترجمة رقم ٧٦٨٤

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

عروة القتات: قال الكشي (227): " محمد بن مسعود، قال: حدثني أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل الكناسي، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك، ذاك رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتسأل ثم يرد (نرد) ذلك إليكم قال: لا بأس ". أقول: الرواية ضعيفة لجهالة أحمد بن منصور وأحمد بن الفضل، فلا وجه لعد العلامة إياه في القسم الأول: (2) من الباب (25) من حرف العين.

ويُسمّى أيضاً

  • عروة القتات

منسوب بلا نصّ

أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.

جامع الرواة مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره
معجم رجال الحديث مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٣ ترجمة و١ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.