رجال النجاشي
أحمد بن علي النجاشي (ت ٤٥٠)
ص ٤٣٣
ثقة
الترجمة رقم ١١٦٧
الطبعة: تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي (قم)؛ رقم الطبعة وسنتها غير مذكورين في المصدر
هاشم بن المثنى كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبيدالله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عنه بكتابه.
ذُكر في أصحاب
الصادق عليه السلام
رجال الطوسي
محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠)
ص ٣١٨
الترجمة رقم ٤٧٦٤
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
هاشم بن المثني الحناط الكوفي.
ذُكر في أصحاب
الصادق عليه السلام
معجم رجال الحديث
أبو القاسم الخوئي (ت ١٤١٣)
ص ٢٦٨
المجلد ٢٠
الترجمة رقم ١٣٢٩٨
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
هاشم بن المثنى: قال النجاشي: " هاشم بن المثنى: كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله ابن أحمد، عن ابن أبي عمير، عنه، بكتابه ". وعد الشيخ في رجاله، هاشم بن المثنى الحناط الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام (32). قال الميرزا في رجاله الكبير: " وفي (ق) 1 هاشم بن المثني الحناط كوفي، ثقة ". وعده البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: " هشام بن المثنى حناط، الكوفي ". روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 460. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: هشام بن المثنى، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 2، باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، الحديث 817، والكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب السهو في ركعتي الطواف 138، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث 1343، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها؟ الحديث 600. كذا في الوافي ومورد من الوسائل أيضا، وفي مورد آخر من الأخير على نسخة أخرى: هشام، بدل هاشم، كما أن في المورد الأول من الوسائل ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب: القاسم بن حميد، بدل القاسم بن محمد. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة، الحديث 1350، والاستبصار: الجزء 3 باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه...، الحديث 595، وباب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها؟ الحديث 601. كذا في الوافي، وفي الطبعة القديمة من التهذيب على نسخة، وفي نسخة أخرى منها، هشام بن المثنى، وهو الموافق لما في الوسائل أيضا. وروى عن أبي بصير، وروى عنه علي بن الحسن بن رباط. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يحتجم..، 95، الحديث 5. وروى عن سدير، وروى عنه يونس، أو غيره. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1664، والاستبصار: الجزء 3، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، الحديث 874.