حديث
٢٣١
۞
[1/154] رجال الكشي: حمدويه وإبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن خيران الخادم قال
وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وكتبت اليه: قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت إلي من طرسوس دراهم منهم، وكرهت أن أردها على صاحبها، أو أحدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا؟ لأعرفها إن شاء الله وانتهى إلى أمرك. فكتب وقرأته: أقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني. قال: و قلت: جعلت فداك … قال: اعمل في ذلك برأيك فإن رأيك رأيي، و من أطاعك فقد أطاعني
الموضوعات
غيبة
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #٥٩٥ كان صوابا. وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق. والعمل على الكراهية. وعن رجل...