حديث
١٨٧
۞
[-/7] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبدالله عليه السلام قال
إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٢٨٨ "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ...
- معجم الأحاديث المعتبرة #١٨٦ ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما …