حديث
١٦٧
۞
[6/105] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال
سألت أبا عبدالله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٢٩٥ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلاَ يُقَبِّلُهَا اَلْغُلاَمُ...
- من لا يحضره الفقيه #١٢٩٢ "يُؤْخَذُ اَلْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ وَ هُوَ اِبْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لاَ تُغَطِّي اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
- معجم الأحاديث المعتبرة #١٧٣ يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم
- من لا يحضره الفقيه #٤٨٥ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ» فَقُلْتُ مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ اَلصِّيَامُ إِذَا...