الإمامُ الصّادقُ (عَلَيهِ الّسَلامُ) ـ في رجُلٍ عِندَهُ بَيْعٌ، فَسَعّرَهُ سِعْراً مَعلوماً، فمَنْ سَكَتَ عنهُ مِمّنْ يَشْتري مِنهُ باعَهُ بذلكَ السِّعْرِ، ومَن ماكَسَهُ وأبى أنْ يَبْتاعَ مِنهُ زادَهُ ـ: لو كانَ يَزيدُ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ لم يَكُنْ بذلكَ بَأسٌ، فأمَّا أنْ يَفعَلَهُ بمَن أبى علَيهِ وكايَسَهُ ويَمْنَعَهُ مِمَّن لَم يَفْعَلْ ذلك فلا يُعْجِبُني إلّا أنْ يَبيعَهُ بَيْعاً واحِداً.