الرئيسية / الكتب / Mishkāt al-Anwār / الجزء ١ / Chapter 3 - On Seeking Permission to Enter / الحديث ١١١١ حديث ١١١١ ۞ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليستأذن الرجل على بنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. روايات مشابهة الكافي #٢٠١٤ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ وَلا يَسْتَأْذِنُ الأبُ عَلَى الابْنِ قَالَ وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ... كل الروايات في Chapter 3 - On Seeking Permission to Enter تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات