حديث
٨٥٣
۞
7-43 حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال
سبعة لايقرؤون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائضقال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا على الكراهة لا على النهي وذلك لان الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الاربع وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة اقرأ باسم ربك، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلاماورد في صلاة الحاجة، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن من أن يقرأ فيه، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك
روايات مشابهة
- الكافي #٢٢١٩ لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
- الكافي #٢٢١٨ سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا...
- من لا يحضره الفقيه #١٨٩ 191 - قَالَ اَلْحَلَبِيُّ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِذَا اِغْتَمَسَ اَلْجُنُبُ فِي اَلْمَاءِ اِغْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ...
- الخصال #٦٣٨ إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة