The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الخصال / الجزء ١ / النهي عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة / الحديث ٧٢٨
حديث ٧٢٨
رقم الحديث
٧٢٨
الكتاب
الخصال
الجزء
١
الفصل
القسم ٥٨
القسم
القسم الخامس: في الخصال الخماسية
الباب
النهي عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
5-67 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد الصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة، والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحية، والعقرب، والكلب العقورقال
مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض
الموضوعات الفقه

روايات مشابهة

  • عيون أخبار الرضا #٢٢٢ مُصَنِّفُ هذا الْكِتاب: هذا أَمْر إِطلاق وَرُخصَة لا أَمْرَ وُجُوبَ وَفَرَضَ.
كل الروايات في النهي عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.