The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الخصال / الجزء ١ / ثلاثة وسبعون حكما في النساء تخالف أحكام الرجال / الحديث ١٢٠١
حديث ١٢٠١
رقم الحديث
١٢٠١
الكتاب
الخصال
الجزء
١
الفصل
القسم ١٠
القسم
القسم الرابع والعشرون: في الخصال السبعينية وما فوقها
الباب
ثلاثة وسبعون حكما في النساء تخالف أحكام الرجال
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
24-12 حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي العسكري قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن زكريا البصري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال
سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرهـا، وتضـعيديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض، وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت بالانامل لانهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله عز وجل حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا يجوز شهادة النساء في شيء في الحدود، ولا يجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل، وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا جشب الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصـلاةعليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها لانه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فانها تصلى بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال [إلا في الجهاد] قال النبي صلى الله عليه وآله "يا علي لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة" ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها،ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة، أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصـليعليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه،وإذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها،ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: "اللهم إني راض عنه ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فأنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين ".
الموضوعات النساء

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #١٠٧٥ ليس على المرأة أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان...
  • الخصال #١١٣١ أنه قال في وصيته له: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا...
  • الأمالي #٦٧٢ أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا، نظر الله عز وجل إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. فقالت أم سلمة (رضي الله...
  • الخصال #١٢٣٤ 27-11 تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد، يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الصفيق يزرهلا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون...
كل الروايات في ثلاثة وسبعون حكما في النساء تخالف أحكام الرجال تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.