الأيمان والنذور والعهود — متى تنعقد ومتى لا تنعقد، وما يجب من الكفارة عند الحنث.
الأبواب
- ١ باب كراهية اليمين ٦ حديث
- ٢ باب النية في اليمين ٣ حديث
- ٣ باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٤ حديث
- ٤ باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ١٠ حديث
- ٥ باب الاستثناء في اليمين ٨ حديث
- ٦ باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٥ حديث
- ٧ باب استحلاف أهل الكتاب ٥ حديث
- ٨ باب كفارة اليمين ١٤ حديث
- ٩ باب النذور ٢٥ حديث
- ١٠ باب نادر ٢١ حديث
- ١١ باب اليمين الكاذبة ١١ حديث
- ١٢ باب آخر منه ٣ حديث
- ١٣ باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله ٢ حديث
- ١٤ باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله ٢ حديث
- ١٥ باب وجوه الأيمان ١ حديث
- ١٦ باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ١٨ حديث
- ١٧ باب في اللغو ١ حديث
- ١٨ باب من حلف علي يمين فرأى خيرا منها ٥ حديث