عمرو بن حريث
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
وُجدت بالبحث في الأسانيد عن هذه الأسماء، فقد يدخل فيها من يشاركه الاسم.
الأسماء التي بُحث بها (١)
- عمرو بن حريث
-
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ…
-
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخِرِ الله فَوَ الله مَا اسْتَخَارَ الله مُسْلِمٌ…
-
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَإِنْ…
-
78ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ الله كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي…
-
5ـ مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ
كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَأَرْبَعاً الأولَى وَثَمَانِيَ…
-
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) وَهُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ…
جُمعت من ١ ترجمة. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.