الأرقط
الأرقط من أصحاب الصادق عليه السلام.
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
متى عاش
النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الصادق عليه السلام
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
وُجدت بالبحث في الأسانيد عن هذه الأسماء، فقد يدخل فيها من يشاركه الاسم.
الأسماء التي بُحث بها (١)
- الأرقط
-
3639 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَرْقَطِ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ تَلِي شِرَاءَ…
-
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْقَطِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ
مَنِ ارْتَکَبَ أَحَداً بِظُلْمٍ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یَظْلِمُهُ بِمِثْلِهِ أَوْ عَلَی وَلَدِهِ أَوْ عَلَی…
-
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الأرْقَطِ قَالَ
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الأسْوَاقِ وَلا تَلِي دَقَائِقَ الأشْيَاءِ…
-
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ الأرْقَطُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله أَوْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام)
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ الله إِنِّي رَجُلٌ مُنْقَطِعٌ إِلَيْكُمْ بِمَوَدَّتِي وَقَدْ…
-
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَضَّاحٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الأرْقَطِ وَأُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
مَرِضْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى ثَقُلْتُ وَاجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَيْلاً لِلْجَنَازَةِ وَهُمْ…
جُمعت من ٢ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.