راوٍ
محمد بن بحر الرهني
يضعّفه كتاب الضعفاء.
بكتاب الضعفاء وحده، وفي نسبته خلاف
في هذه المجموعة
٢
روايتان
١٠٠٪ منها في من لا يحضره الفقيه
٥ رجال يجاورونه في الأسانيد ←
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
كلّ رواية يُرجِع سندُها إليه في هذه القاعدة — وهو العدد الذي يرسمه ختمه، مُحدّدًا اسمًا اسمًا، فلا يدخل فيه من يشاركه الاسم.
-
3426 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ اَلْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ اَلْعَلاَّفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ اَلنَّبَّالُ عَنِ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ اَلضَّحَّاكِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَنْزِلِ عَائِشَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ أَعْرَابِيٌّ وَ مَعَهُ…
-
3427 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ اَلشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلذُّهْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلنَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْيَمَانِ اَلْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَلْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلذُّهْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِبْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَأَسْرَعَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَشْيَ لِيُقَبِّضَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَبْطَأَ اَلْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ اَلْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِبْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ اَلْأَعْرَابِيَّ فِي اَلسَّوْمِ عَلَى اَلثَّمَنِ فَنَادَى اَلْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ
إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذَا اَلْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَ إِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ…
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.
جُمعت من ٨ ترجمة و٣ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.